الميرزا جواد التبريزي

163

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

عائلته ، برغم أن الجد لا يعيلهم ، فهل يجزي ما يدفعه الجد عن ولده وعائلة ولده عن ولده ، أم يتعين على الولد أن يدفع عن نفسه وعن عائلته ولا يكتفي بما يدفعه أبوه عنه ؟ بسمه تعالى ؛ إذا وكل الابن والده أو جده في الدفع عنه جاز ، وكذا إذا أجازه قبل الدفع أن يدفع عنه الزكاة وعن أولاده ، ولا يكفي التبرع في الدفع عن الغير بدون وكالة الغير أو إجازته ، واللَّه العالم . سؤال [ 595 ] لدينا جمعية خيرية يقوم بالإشراف عليها مجموعة من المؤمنين لمساعدة الفقراء والمحتاجين ، فما حكم دفع زكاة الفطرة لتلك الجمعيات لتوزيعها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا اطمئن بوصول عين المال للفقير المؤمن من دون نقص ولا تبديل فلا بأس بإعطائه لمن يقوم بإيصاله له ، كالجمعية الخيرية ، واللَّه العالم . سؤال [ 596 ] زكاة الفطرة التي نجمعها من الناس لإعطائها لمن يستحقها إذا تبين بعد الاعطاء أن الشخص غير مستحق ، فهل يلزم دفع البدل للمستحق ؟ أم يجزي عن دافع الزكاة ولا ضمان علينا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الاعطاء عن حجة شرعية أو اطمئنان بأنه شخص مستحق ثم تبين الخلاف فلا ضمان على الوكيل وإلّا فعليه الضمان ، واللَّه العالم . سؤال [ 597 ] كيف نقوم ثمن زكاة الفطرة أو الكفارات ، هل على أساس أسعار بلد المكلف ، أم بلد الانفاق ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز التقويم بقيمة بلد الانفاق ، كما إذا كان الانفاق بالتوكيل ، واللَّه العالم . سؤال [ 598 ] إذا دفع المكلف الزكاة باعتقاد الفقر في المدفوع إليه ، فبان كونه غنياً ، فإن كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها ، إذا